السيد محمد سعيد الحكيم

123

فقه المرأة المسلمة

س 405 - وهل هناك شرط في وجوب العدة على من خرجت عن الزوجية بأحد الأسباب المتقدمة أو بسبب وطء الشبهة . ج 405 - نعم هناك شرطان لا بد من تحققهما : 1 - أن تكون المرأة في سن الحيض . 2 - أن يتحقق الدخول قبلا أو دبرا . س 406 - كم هي عدّة الحرّة التي تحيض - غير الحامل - ؟ ج 406 - عدتها ثلاثة أطهار ، وتنتهي العدّة بانتهاء الطهر الثالث . وهذا بالنسبة لغير من تحيض عدة مرات في الشهر الواحد ، وإلّا فالأحوط وجوبا أن تعتدّ بثلاثة أشهر من حين الطلاق . س 407 - ومن أين تبدأ بالحساب ومتى تنتهي العدة ؟ ج 407 - يكون الطهر الذي حصل فيه الطلاق هو الطهر الأول وتحسب بعده طهرين إذا كان هناك فاصل بين الطهر الأول والحيض ، وأما إذا حصل الحيض بعد الطلاق مباشرة ومن دون فاصل فتبدأ بحساب العدة من الطهر الأول بعد الحيض وتنتهي العدة عند نزول الدم من الحيضة الرابعة حينئذ . س 408 - وهل هذا يعني أنها يحق لها أن تتزوج وهي في الحيضة الثالثة ؟